( وإن )   ( مات أحدهما ) أي الزوجين ( قبلهما ) أي الفرض والوطء  
( لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالفرقة في الطلاق 
( قلت    : الأظهر وجوبه  ،  والله أعلم ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك لبروع  رضي الله عنها   } كالوطء في تقرير المسمى  ،  فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض . 
     	
		
				
						
						
