من الولم وهو الاجتماع  ،  وهي أعني الوليمة اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره  ،  لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره مقيدة فيقال وليمة ختان أو غيره قال الأذرعي  رحمه الله : إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحيا من إظهاره  ،  لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة  ،  وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر  ،  وظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف به  ،  أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر   ( وليمة العرس ) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها ( سنة ) مؤكدة  بل هي آكد الولائم لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ففي  البخاري    { أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير  ،    } { وأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية  بتمر وسمن وأقط   } { وأنه قال  لعبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنه  [ ص: 370 ] وقد تزوج أولم ولو بشاة   } 
وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه . قال الثاني رحمه الله : والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام جاز  ،  وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا  ،  وسكتوا عن استحباب الوليمة للتسري  ،  وقد صح { أنه صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية    } قالوا : إن لم يحجبها فهي أم ولد  ،  وإن حجبها فهي امرأته . وفيه دليل عدم اختصاص الوليمة بالزوجة  وندبها للتسري  ،  إذ لو اختصت بالزوجة لم يترددوا في كونها زوجة أو سرية  ،  وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرها لأن القصد بها ما مر وهو لا يتقيد بذات الخطر . ولم يتعرضوا لوقت الوليمة  ،  واستنبط السبكي  من كلام البغوي  أن وقتها موسع من حين العقد ولا آخر لوقتها فيدخل وقتها به  ،  والأفضل فعلها بعد الدخول    : أي عقبه { لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول   } فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل خلافا لما بحثه ابن السبكي  في التوشيح  ،  ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن  فيما يظهر كالعقيقة ( وفي قول أو وجه ) وصوب جمع أنه قول  ،  وعلى القياس لأن مثبته زيادة علم ( واجبة ) عينا للخبر المار { أولم ولو بشاة   } وحملوه على الندب لخبر { هل علي غيرها : أي الزكاة  ،  قال : لا إلا أن تطوع   } وخبر { ليس في المال حق سوى الزكاة   } وهما صحيحان  ،  ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ولا قائل به  ،  وصرح الجرجاني  بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة  ،  ووجه ما قالوه ثم أن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد . 
ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة  ،  وبحث الأذرعي  رحمه الله أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن كفت  ،  فإن لم يقصد ذلك استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين خلافا للزركشي  رحمه الله  ،  ومنازعة بعضهم فيه بأن المتجه أنها كالعقيقة فتتعدد بتعددهن مطلقا مردودة لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا  ،  ونقل  ابن الصلاح  أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها في مقابلة نعمة ليلية ولقوله سبحانه وتعالى { فإذا طعمتم فانتشروا    } وكان ذلك ليلا ا هـ . متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					