( وإن ) ( بدأت بطلب طلاق ) كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوج ( فمعاوضة ) من جانبها لملكها البضع في مقابلة ما بذلته ( مع ثوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها ، وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر الجعالات والمعاوضات ( ويشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن علقت بمتى ، بخلاف جانب الزوج كما مر . فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض ، وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس ، بخلاف عامل الجعالة غالبا ، والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي ، ولا يشترط هنا توافق نظرا لشائبة الجعالة ، فلو قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل ( ولو ) ( طلبت ) واحدة بألف فطلق [ ص: 409 ] نصفها مثلا بانت بنصف المسمى أو يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو ( ثلاثا بألف ) وهو يملكهن عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يعني لم يقصد بها الابتداء سواء أقال بثلثه أم سكت عنه ولم ينو ذلك فيما يظهر من كلامهم ( فواحدة ) تقع فقط ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لثوب الجعالة إذ لو قال رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم يوجدا ، وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة هذا لا يقتضي الموافقة فغلب ، بخلاف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا ، ولو أجابها بأنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه وقعت واحدة فقط كما صرح به في الطلاق وجزم به في الأنوار


