( ومن أثم بمزيل عقله من ) نحو ( شراب أو دواء نفذ طلاقه )    ( وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب ) كما مر في السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم لبيان ما فيه من الخلاف  ،  بخلاف ما إذا لم يأثم به كمكره على شرب خمر وجاهل بها ويصدق بيمينه فيه لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر  ،  وكمتناول دواء يزيل العقل للتداوي فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه ما دام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه ( وفي قول لا ) ينفذ منه ذلك لما في خبر ماعز    { أبك جنون ؟ فقال لا  ،  فقال أشربت الخمر ؟ فقال لا  ،  فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر إن الإسكار يسقط الإقرار   } وأجيب بأن هذا في حدود الله التي تدرأ بالشبهات  ،  وفيه نظر  ،  إذ ظاهر كلامهم نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنا  ،  فالأولى أن يجاب بأنه ليس في الخبر أشربت الخمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوز أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه ( وقيل ) ينفذ تصرفه فيما ( عليه ) فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					