( ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك    ) الشائع أو المعين . 
قال المتولي    : حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت ( أو كبدك أو شعرك أو ظفرك ) أو سنك أو يدك ولو زائدا ( طالق وقع ) إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي وإن فرق  ،  نعم لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها ثم أعادته فنبتت ثم قال أذنك فمثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد  ،  ولأن نحو الأذن يجب قطعها كما يأتي في الجراح  ،  ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي  ،  وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل  ،  ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لأن به قوام البدن كالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها ( لا فضلة كريق وعرق ) على الأصح لأن البدن ظرف لها فلا يتعلق بها حل يتصور قطعه بالطلاق . 
قيل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا  ،  ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله  ،  ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن على ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير  [ ص: 449 ] وإن سوى كثيرون بينهما  ،  وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقري  وهو الأوجه  ،  ويدل له إيجاب ضمانه في الغصب وأن السمن العائد غير الأول . وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك وهذا واضح  ،  وبه يعلم أن الأوجه في حياتك عدم وقوع شيء به ما لم يقصد الروح  ،  بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي  ،  وكذا إن أطلق فيما يظهر  ،  وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني  ،  وصرح به البغوي  في تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر ( وكذا مني ولبن في الأصح ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيأ للخروج بالاستحالة كالبول . 
والثاني الوقوع كالدم لأنه أصل كل واحد منهما  ،  ولو طلق إحدى أنثييها  طلقت على ما أفتى به أحمد الرسول  معللا بأن لها أنثيين من داخل الفرج لكن لم نر ذلك لغيره  ،  ولعل قولهم عضو يشمله لأنهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن ( ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع ) وإن التصقت كما مر نظيره ( على المذهب ) كما لو قال لها ذكرك أو لحيتك طالق  ،  والتعبير عن الكل بالبعض إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن الباقي  ،  وصور الروياني  المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف أو المرفق  ،  وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					