( فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك ( الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد كأن شرط كون كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم ( أو عوض ) فاسد كأن كاتبه على نحو خنزير ( أو أجل فاسد ) كأن أجل بمجهول أو جعله نجما واحدا أو كاتب بعض القن ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة ، والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ، وخرج بها الباطلة وهي التي اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة ، وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهي لاغية إلا في نحو تعليق عتق صدر ممن يصح تعليقه ، وكذا يفترقان في الحج والعارية والخلع ( و ) في ( أخذ أرش الجناية عليه و ) في أخذ أمة ما وجب لها من ( مهر ) عقد صحيح أو وطء ب ( شبهة ) لأنهما في معنى الاكتساب ( وفي أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيتكاتب [ ص: 422 ] عليه ويعتق بعتقه ، نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ، ويجوز للسيد معاملته ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بإبراء ) عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة ، وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ، ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة ، نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل ( و ) في أنه ( يصح ) نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة و ( الوصية برقبته ) وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر ( و ) في أنه ( لا يصرف إليه سهم المكاتبين ) لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به ، وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم ، وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق


