( ولو ) ( اتهمها ) أي زوجته ( بسرقة فقال ) لها ( إن لم تصدقيني ) في أمر هذه السرقة ( فأنت طالق فقالت ) كلامين أحدهما ( سرقت ) والآخر ( ما سرقت ) ( لم تطلق ) لأنها صادقة في أحدهما ، فإن قال إن لم تعلميني بالصدق لم يتخلص بذلك ( ولو ) ( قال ) لها ( إن لم تخبريني ) صادقة ( بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ) فأنت طالق ( فالخلاص ) من اليمين ( أن تذكر ) له ( عددا يعلم أنها ) أي الرمانة ( لا تنقص عنه ) عادة كمائة ( ثم تزيد واحدا حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه ) عادة ليدخل عددها في جملة ما أخبر به بعينه ولا ينافيه قولهم لا يعتبر في الخبر صدق فلو قال إن أخبرتني بقدوم زيد فأخبرته به كاذبة طلقت . قال البلقيني : لأن ما وقع معدودا أو مفعولا كرمي حجر لا بد فيه من الإخبار بالواقع بخلاف محتمل الوقوع وعدمه كالقدوم يكفي فيه مطلق الإخبار ، ولأن المفهوم من الإخبار بالعدد التلفظ بذكر العدد الذي فيه الرمانة ولا يحصل إلا بذلك ( والصورتان ) في السرقة والرمانة ( فيمن لم يقصد تعريفا ) أي تعيينا ، فإن قصده لم يتخلص بذلك لأنه لا يحصل به . قال بعضهم : ولو وضع شيئا وسها عنه ثم قال لها ولا علم لها به إذا لم تعطنيه فأنت طالق ثلاثا ثم تذكر موضعه فرآه فيه لم تطلق ، بل لا تنعقد يمينه لأنه بان أنه حلف على مستحيل هو إعطاؤه ما لم تأخذه ولم تعلم محله فهو كلا أصعد السماء بجامع أنه في هذه منع نفسه مما لم يمكنه فعله وهنا حث على ما لا يمكن فعله انتهى وهو غير ظاهر .
أما قوله بل لا تنعقد يمينه فممنوع بل هي منعقدة . وأما قياسه بلا أصعد السماء فممنوع بل نظير ذلك إذا لم تصعدي [ ص: 48 ] السماء وحكمه الحنث حالا ، ونظيره هنا الحنث باليأس وهو حاصل في هذا التصوير بمضي لحظة يمكنها فيه ولم تعطه ، أما البشارة فمختصة بالخبر الأول الصدق السار قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة . نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد ، فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي ، ولو قال لزوجته إن لم تعدي جوز هذه الشجرة اليوم فأنت طالق وجب أن تبدأ من الواحد وتزيد حتى تنتهي إلى العلم بما ذكر فيما يظهر لأنها إذا لم تبدأ بالواحد لم تعد جوزها ، وقيل يتخلص من الحنث بأن تفعل ما ذكر آنفا أو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني بمن رماه حالا فأنت طالق ولم يرد تعيينا فقالت مخلوق لا آدمي لم يحنث لأنها صادقة بالإخبار ولم يتخلص من الحنث بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لوجود سبب الحنث وشككنا في المانع ، وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته ، أو قال لها إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق فقالت له أنت طالق ثلاثا فخلاصه من الحنث أن يقول أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أو أنت طالق ثلاثا من وثاق أو أنت قلت أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أو علق طلاقها أو هي في ماء جار بالخروج منه ، وباللبث بأن قال لها إن خرجت منه فأنت طالق وإن شئت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو لبثت لأنه بجريانه يفارقها .
فإن قال لها ذلك وهي في ماء راكد فخلاصه من الحنث أن تحمل منه فورا أو إن أرقت ماء هذا الكوز فأنت طالق وإن شربته أو غيرك فأنت طالق ثم إن تركته فأنت طالق ، قبلت به خرقة وضعتها فيه أو بلتها ببعضه أو شربت هي أو غيرها بعضه لم تطلق ، أو إن خالفت أمري فأنت طالق فخالفت نهيه كلا تقومي فقامت لم تطلق كما جزم به ابن المقري في روضه لأنها خالفت نهيه دون أمره . قال في الروضة : وفيه نظر للعرف [ ص: 49 ] أو إن خالفت نهيي فأنت طالق فخالفت أمره كقومي فرقدت طلقت كما جزم به أيضا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده قال في أصل الروضة : وهذا فاسد إذا ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيما نختاره .
وإن كان : أي نهيا عمل ضده فاليمين لا تبنى عليه بل على اللغة والعرف . قال الوالد رحمه الله تعالى : وإنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لأمره بخلاف عكسه ، لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا تركه ، والمطلوب بالنهي الكف : أي الانتهاء وبمخالفتها أمره ما لم تنكف ولم تنته لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك .


