( ويصح ) توقيته  كأنت كظهر  [ ص: 84 ] أمي يوما أو سنة كما يأتي و ( تعليقه ) لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يصح تعليقه   ( كقوله ) إن دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت  ولو في حال جنونه أو نسيانه لكن لا عود حتى يمسكها عقب إفاقته أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها  ،  وكقوله إن لم أدخلها فأنت علي كظهر أمي ثم مات  ،  وفي هذه يتصور الظهار لا العود لأنه بموته يتبين الظهار قبيله وحينئذ يستحيل العود وكقوله ( إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر ) منها    ( صار مظاهرا منهما ) عملا بمقتضى التعليق والتنجيز  ،  وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه  ،  وبه قال المتولي  وعلله بوجود الشرط  ،  لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك  ،  وكلامهم محمول عليه  ،  ويحمل كلام المتولي  على ما إذا لم يقصد إعلامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					