( ولو ) ( أوضحه فذهب ضوءه ) مع بقاء حدقته ( أوضحه فإن ذهب الضوء ) فذاك ( وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ) أو وضع كافور فيها .
ومحل ذلك حيث قال أهل الخبرة : يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، وإلا وجب الأرش ( ولو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب لطمه مثلها ) لإمكان المماثلة ( فإن لم يذهب أذهب ) بالمعالجة كما ذكر .
ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمجني عليها أو مبهمة ، وإلا تعينت المعالجة فإن تعذرت فالأرش ( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) ; لأن له محلا مضبوطا ( وكذا البطش ) ولم يذكروا معه [ ص: 287 ] اللمس ; لأن الغالب زواله بزواله ، فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه سوى حكومة ، ولا قود ( والذوق والشم ) والكلام يجب القصاص فيها بالسراية ( في الأصح ) ; لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها ، والثاني يقول لا يمكن القصاص فيها


