( ولو ) ( قال مستحق يمين ) وهو مكلف لحر جان مكلف ( أخرجها ) أي يمينك لأقطعها قودا ( فأخرج يسارا وقصد إباحتها ) فقطعها المستحق ( فمهدرة ) لا ضمان فيها : أي بقصاص ولا دية حتى لو مات بسراية فهدر سواء أتلفظ بالإذن أم لا ، وسواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا ; لأنه بذلها مجانا ، وقد وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق ويبقى قصاص اليمين ، نعم لو قال القاطع : ظننت إجزاءها أو أخذتها عوضا سقط قصاصها ووجبت ديتها .
أما المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها لأنه تسليط له عليها .
وأما القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره ; لأن الحق لمالكه ، نعم يتجه سقوط قودها إن كان القاطع قنا .
وأما المخرج المجنون أو الصبي فلا عبرة بإخراجه ، ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ( وإن ) ( قال ) المخرج بعد قطعها ( جعلتها ) حالة الإخراج عوضا [ ص: 308 ] ( عن اليمين وظننت إجزاءها ) عنها ( فكذبه ) المستحق في الظن المترتب عليه الجعل المذكور ( فالأصح ) أنه ( لا قصاص في اليسار ) لتسليط مخرجها عليها بجعلها عوضا ( وتجب دية ) فيها وكذا لو قال القاطع : عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظننتها اليمين أو ظننت أنه أباحها ( ويبقى قصاص اليمين ) إلا إذا ظن القاطع إجزاءها أو أخذها عوضا كما مر ، نعم يلزمه الصبر به إلى اندمال يساره لئلا تهلكه الموالاة ، ومقابل الأصح فيها القصاص ; لأن قطعها بلا استحقاق ، وأشرت تبعا للشارح بقولي : وكذبه في الظن المترتب عليه الجعل إلى دفع الاعتراض على المصنف بأنه لا يطابق قول المحرر عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئ بناء على ما فهمه من أن التاء مفتوحة للمخاطب ، ووجه الدفع أن تكذيبه في الظن المرتب عليه الجعل هو مدلول قول أصله وعرفت أنها لا تجزئ ( وكذا لو قال ) المخرج ( دهشت ) بفتح أوله أو ضمه وكسر ثانيه ( فظننتها اليمين وقال القاطع ) أيضا ( ظننتها اليمين ) أي فلا قصاص فيها في الأصح وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين ، نعم إن قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت لزمه قصاصها أو ظن إجزاءها أو أخذها عوضا سقط قصاص اليمين كما مر ، ولو قال المخرج : لم أسمع من المقتص إلا قوله : أخرج يسارك أو كان مجنونا فكقوله دهشت وحيث وجبت دية اليسار ففي ماله .


