( وإن ) ( تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية ( فله ) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني ( نصف الدية ) إن استوت الديتان نظير ما مر ( في الأصح ) ; لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع .
والثاني لا شيء له ; لأن الجاني مات عن سراية بفعله وحصلت المقابلة ، ولو كانت الصورة في قطع يدين فلا شيء له ، قيل جزما


