( وفي )   ( إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد ( و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة أو زنا أو أصبع أو خشبة    ( دية ) لها  ،  وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الغائط والجماع واحدا لقطعه النسل  ،  إذ النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول  ،  فأشبه قطع الذكر  ،  فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف وإن جزما به في موضع آخر . 
وقال الماوردي    : بل عليه الدية في الأول بالأولى  ،  فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا  ،  فإن أزالهما فدية وحكومة  [ ص: 342 ] وصحح المتولي  أن في كل دية لإخلاله بالتمتع  ،  ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة  ،  وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم  ،  وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن )   ( أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع أو خشبة    ( فأرشها ) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما يأتي  ،  نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها أنه حليلها ( أو مكرهة ) أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش بكارة ) يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر ; لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان  ،  أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء أو أمة فلا مهر ; لأنها بغي  ،  بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها ( وقيل مهر بكر ) ; إذ الغرض التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ورد بما مر من أنهما جهتان مختلفتان ( ومستحقه ) أي الافتضاض  ،  وهو الزوج ( لا شيء عليه ) لاستحقاقه إزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة ونحوها ( وقيل إن زال بغير ذكر  فأرش ) لعدوله عما أذن له فيه فصار كالأجنبي  ،  ورد بمنع ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					