وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط أو نحوه ولا قول الشيخ  في شرح منهجه ولو مكتوفا : أي لتمكنه معه من الهرب وكلامنا في مكتوف مقيد ( ولو )   ( تبع بسيف ) ونحوه مميزا ( هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح ) أو عليه فانكسر بثقله ومات    ( فلا ضمان ) عليه فيه لمباشرته إهلاك نفسه عمدا  ،  وقول بعضهم هنا فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها  لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي  هنا  ،  والمعتمد كما ذكره ابن المقري  تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ( فلو )   ( وقع ) بشيء مما ذكر ( جاهلا ) به ( لعمى أو ظلمة ) مثلا أو تغطية بئر أو ألجأه إلى السبع بمضيق    ( ضمنه ) تابعه ; لأنه لم يقصد  [ ص: 352 ] إهلاك نفسه وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي للهلاك فتلزم عاقلته دية شبه العمد 
     	
		
				
						
						
