الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) كما لا يرث ولا عصبته قطعا ولا عتيقه وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله ( فإن فقد العاقل ) ممن ذكر أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون ( أو لم يف ) بالواجب ( عقل بيت المال عن المسلم ) الكل أو ما بقي كما يرثه لخبر { أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن كما لا يرثهم فتجب في مال الكافر إن كان غير حربي ; لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له ، فما وجب بجنايته خطأ [ ص: 373 ] أو شبه عمد في ماله ولو قتل لقيط خطأ أو شبه عمد أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله فإن فقدوا لم يعقل عنه ; إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله ) ولم يذكره لكن في قوله وقد أطال إلخ إشارة إليه

                                                                                                                            ( قوله : عقل بيت المال ) أي يؤخذ من سهم المصالح منه ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : فما وجب بجنايته ) [ ص: 373 ] أي زمن الردة

                                                                                                                            ( قوله : أو شبه عمد في ماله ) أي وما زاد عليه هو الفيء




                                                                                                                            الخدمات العلمية