الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( فقد ) بيت المال بأن تعذر أخذ الكل أو البعض منه لعدم وجود شيء أو منع متوليه ذلك ظلما كما صرح به البلقيني أو كان ثم مصرف أهم ( فكله ) أي المال الواجب بالجناية وكذا بعضه إن لم تف العاقلة ولا بيت المال به ( على الجاني ) لا بعضه ( في الأظهر ) بناء على ما مر أنها تلزمه ابتداء ، فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر ، ولا يحمل أصله ولا فرعه ; لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهما .

                                                                                                                            والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة ، وقد علم مما مر أنه لو جرح ابن عتيقه وأبوه قن آخر خطأ فعتق أبوه وانجر ولاؤه لمواليه ثم مات الجريح بالسراية لزم موالي الأم أرش الجرح ; لأن الولاء حين الجرح لهم ، فإن بقي شيء فعلى الجاني دون موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه وموالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار وبيت المال لوجود جهة الولاء بكل حال ( وتؤجل ) يعني تثبت مؤجلة من غير تأجيل أحد ( على العاقلة ) وكذا على بيت المال أو الجاني ( دية نفس كاملة ) بإسلام وذكورة بعد الحرية ( ثلاث سنين في ) آخر ( كل سنة ثلث ) من الدية ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة ولقضائه صلى الله عليه وسلم . والأصح أن المعنى في ذلك قوله : دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة ، فدية المرأة والذمي لا تكون في ثلاث كما يأتي ، وإذا وجبت على الجاني مؤجلة فمات أثناء الحول سقط وأخذ من تركته ; لأنه واجب عليه أصالة ، وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة ; لأنها مواساة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أخذ من ذوي الأرحام ) أي لأنهم وارثون حينئذ ( قوله : ولا يحمل أصله ) علة لعدم الوجوب على بعض الجاني المذكور في قوله لا بعضه

                                                                                                                            ( قوله : وقد علم مما مر ) أي من قوله : وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لزم موالي الأم أرش الجرح ) أي فقط ( قوله : فإن بقي شيء فعلى الجاني ) عبارة شرح الروض : والباقي من الدية إن كان على الجاني ا هـ .

                                                                                                                            وقوله لوجود جهة الولاء إلخ يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال ، وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع من أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر ا هـ سم على حج ( قوله لانتقال الولاء عنهم ) أي موالي الأم

                                                                                                                            ( قوله : فمات أثناء الحمل سقط ) أي الأجل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يحمل أصله ) كان ينبغي أن يقول ، وإنما لم يحمل إلخ . حتى لا يكون مكررا ويكون توجيها لما مر ( قوله : ولقضائه صلى الله عليه وسلم ) أي بأنها في ثلاث سنين ، فقوله ; لأنها مواساة تعليل لأصل التكرر وقضاؤه صلى الله عليه وسلم للانحصار في الثلاث




                                                                                                                            الخدمات العلمية