الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويعقل ) ذمي ( يهودي ) أو معاهد أو مؤمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه ( عن ) ذمي ( نصراني ) أو معاهد أو مؤمن ( وعكسه في الأظهر ) كالإرث ، ومن ثم اختص ذلك كما قاله الأذرعي بما إذا كانوا في دارنا ; لأنهم حينئذ تحت حكمنا ، أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما لاختلاف الدار ، ولأن التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه بنفسه ، فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه بالأولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 375 ] ( قوله : زادت مدة عهده ) خرج به ما لو ساوت فلا

                                                                                                                            ( قوله : ولم ينقطع ) أي أمانه

                                                                                                                            ( قوله : وعكسه في الأظهر ) وصورته أنه يتزوج نصراني بيهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية ، والآخر النصرانية ( قوله : ومن ثم اختص ذلك ) أي تحمل الذمي ونحوه سم على حج ( قوله : باختلاف الدار ) كأنه ; لأن الفرض أن الذمي في دارنا دون الحربي ; إذ لو كان الذمي في دار الحرب أيضا لم يعقل أحدهما عن الآخر بالأولى مما لو كان الذميان بدار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر سم على حج .

                                                                                                                            وكتب أيضا فيه أنه قد تتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ ، فكان قوله باختلاف الدار جري على الغالب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 375 ] ( قوله : أو معاهد ) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف




                                                                                                                            الخدمات العلمية