والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما   ( وعلى الغني ) من العاقلة ( نصف دينار   )  أي مثقال ذهب خالص ; لأنه أقل ما وجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها ( والمتوسط ربع ) منه ; لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه  ،  والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط  ،  والناقص عن الربع تافه ; ولذا لم يقطع به سارق  ،  ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما إذ الواجب الإبل حيث وجدت حالة الأداء الواجب كل نجم  ،  ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يوجد يصرف إليها  ،  ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب سنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع  ،  وضابط الغني هنا كما في الزكاة ما جزم به في الحاوي الصغير وجرى عليه الشيخ  في منهجه وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا  ،  والمتوسط من ملك آخرها فاضلا عن حاجته دون العشرين وفوق ربع دينار ( كل سنة من الثلاث ) ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم يتجاوز الثلاث للنص كما مر  ،  فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع ( وقيل هو ) أي النصف والربع ( واجب الثلاث ) فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس ( ويعتبران ) أي الغنى والتوسط ( آخر الحول ) كالزكاة  ،  فالمعسر آخره  [ ص: 376 ] لا شيء عليه وإن كان أوله أو بعده غنيا  ،  وعكسه عليه واجبه  ،  وقضية كلامه أن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره . وهو كذلك  ،  فالكافر والقن والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقا  ،  وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقوا المعسر بعدم أهليتهم للنصرة ابتداء فلم نكلفهم بها في الأثناء بخلافه ( ومن )   ( أعسر فيه ) أي آخر الحول    ( سقط ) عنه واجب ذلك الحول وإن أيسر بعده  ،  ولو طرأ جنون أثناء حول  سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب ذمي ثم استرق . 
     	
		
				
						
						
