والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما ( وعلى الغني ) من العاقلة ( نصف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ; لأنه أقل ما وجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها ( والمتوسط ربع ) منه ; لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه ، والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط ، والناقص عن الربع تافه ; ولذا لم يقطع به سارق ، ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما إذ الواجب الإبل حيث وجدت حالة الأداء الواجب كل نجم ، ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يوجد يصرف إليها ، ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب سنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع ، وضابط الغني هنا كما في الزكاة ما جزم به في الحاوي الصغير وجرى عليه الشيخ في منهجه وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا ، والمتوسط من ملك آخرها فاضلا عن حاجته دون العشرين وفوق ربع دينار ( كل سنة من الثلاث ) ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم يتجاوز الثلاث للنص كما مر ، فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع ( وقيل هو ) أي النصف والربع ( واجب الثلاث ) فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس ( ويعتبران ) أي الغنى والتوسط ( آخر الحول ) كالزكاة ، فالمعسر آخره [ ص: 376 ] لا شيء عليه وإن كان أوله أو بعده غنيا ، وعكسه عليه واجبه ، وقضية كلامه أن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره . وهو كذلك ، فالكافر والقن والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقا ، وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقوا المعسر بعدم أهليتهم للنصرة ابتداء فلم نكلفهم بها في الأثناء بخلافه ( ومن ) ( أعسر فيه ) أي آخر الحول ( سقط ) عنه واجب ذلك الحول وإن أيسر بعده ، ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب ذمي ثم استرق .


