( ولو )   ( هرب ) العبد الجاني ( أو مات ) قبل اختيار سيده الفداء    ( برئ سيده ) من علقته لفوات الرقبة ( إلا إذا طلب ) منه ليباع ( فمنعه ) لتعديه بالمنع  ،  ويصير بذلك مختارا للفداء  ،  بخلاف ما لو لم يطلب منه أو طلب فلم يمنعه فإنه لا يلزم به  ،  وإن علم محله وقدر عليه فيما يظهر خلافا للزركشي  ،  وقوله : لأنه يلزمه تسليمه يرد بمنع ذلك ما لم يكن تحت يده  ،  نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا غير مختص به ; إذ كل من علم به لزمه فيما يظهر 
     	
		
				
						
						
