( فصل ) في الغرة 
( في )   ( الجنين ) الحر المعصوم عند الجناية  ولو لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلق أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مستترا . 
والاجتنان الاستتار  ،  ومنه سمي الجن بذلك ( غرة ) إجماعا وهي الخيار  ،  وأصلها بياض في وجه الفرس  ،  وأخذ بعضهم منها اشتراط البياض في الرقيق الآتي وهو شاذ  ،  وإنما تجب  [ ص: 380 ]   ( إن انفصل ميتا بجناية ) على أمه إذا كانت حية بما يؤثر فيه عادة ولو تهديدا  ،  وطلب ذي شوكة لها أو لمن عندها كما مر أو تجويع إثر إجهاضها بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة ( في حياتها أو ) بعد ( موتها ) متعلق بانفصل لا بجناية على ما قاله جمع من أنه لو ضرب ميتة فأجهضت ميتا  لزمته غرة  ،  لكن المعتمد ما رجحه البلقيني  وغيره  ،  وادعى الماوردي  فيه الإجماع عدمه ; لأن الأصل عدم الحياة  ،  وبفرضها فالظاهر موته بموتها وإنما لم تختلف الغرة بذكورته وأنوثته لإطلاق خبر { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة   } ولعدم انضباطه فهو كاللبن في المصراة قدره الشارع بصاع لذلك  ،  وخرج بتقييد الجنين بالعصمة ما لو جني على حربية حامل من حربي أو مرتدة حملت بولد في حال ردتها فأسلمت ثم أجهضت  ،  أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت والحمل ملكه فلا شيء فيه لإهداره  ،  وجعل بعض الشروح ذلك قيدا للأم غير صحيح لإيهامه أنه لو جني على حربية أو مرتدة أو قنة جنينها مسلم في الأولين أو لغيره في الأخيرة لا شيء فيه  ،  وليس كذلك لعصمته فلا نظر لإهدارها ( وكذا إن ظهر ) بالجناية على أمه في حياتها أو موتها على ما مر ( بلا انفصال ) كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت ولم ينفصل ( في الأصح ) لتحقق وجوده  ،  ولو خرج رأسه فصاح فحز آخر رقبته قبل انفصاله  قتل به لتيقن استقرار حياته . 
والثاني يعتبر فيها انفصاله ( وإلا ) أي وإن لم ينفصل ولا ظهر بعضه بالجناية على أمه ( فلا ) غرة وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تحقق وجوده ولا إيجاب بالشك 
     	
		
				
						
						
