( وهي ) أي القسامة    ( أن يحلف المدعي ) غالبا ابتداء ( على قتل ادعاه ) ولو لنحو امرأة وكافر وجنين ; لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله ( خمسين يمينا ) لخبر { تبرئكم يهود خيبر   بخمسين يمينا   } وهو مخصص لعموم خبر { البينة على المدعي  ،  واليمين على من أنكر   } ولقوة جانب المدعي باللوث  ،  وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة  [ ص: 394 ] في قد الملفوف ; لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					