( وشرطهم ) أي المبايعين    ( صفة الشهود ) من عدالة وغيرها  ،  وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون فيهم مجتهد حيث اتحد مبني على ضعيف وهو  [ ص: 411 ] اعتبار العدد  ،  ومراده بذلك حقيقة الاجتهاد كما لا يخفى  ،  ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع : أي ; لأنه لا يقبل قوله وحده فربما ادعى عقد سابق وطال الخصام لا إن تعددوا : أي لقبول شهادتهم بها حينئذ فلا محذور ( و ) ثانيها ( باستخلاف الإمام ) واحدا بعده ولو أصله أو فرعه  ،  ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر  إلى عمر  رضي الله تعالى عنهما وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك . وصورته أن يعقد له في حياته ليكون هو الخليفة بعده  ،  فهو وإن كان خليفة في حياته غير أن تصرفه موقوف على موته ففيه شبه بوكالة نجزت وعلق تصرفها بشرط  ،  وقضيته أنه لو أخره إلى ما بعد الموت لم يصح  ،  وهو متجه ; لأن ذلك خلاف قضية العهد  ،  وعلم من التشبيه بالوكالة رد قول البلقيني  ينبغي أن يجب الفور في القبول  ،  ويجوز العهد لجمع مرتين . نعم للأول مثلا بعد موت العاهد العهد بها إلى غيرهم ; لأنه لما استقل صار أملك بها  ،  ولو أوصى بها لواحد جاز لكن قبول الموصى له واجتماع الشروط فيه إنما يعتبران بعد موت الموصي ( فلو جعل ) الإمام ( الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف ) في الاعتداد بهم ووجوب العمل بقضيته ( فيرتضون ) بعد موته أو في حياته بإذنه ( أحدهم ) كما جعل عمر  رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة : علي   والزبير  وعثمان   وعبد الرحمن بن عوف   وسعد بن أبي وقاص   وطلحة  ،  فاتفقوا بعد موته على عثمان  رضي الله عنه  ،  ولو امتنعوا من الاختيار لم يجبروا كما لو امتنع المعهود إليه من القبول وكان لا عهد ولا  [ ص: 412 ] جعل شورى ( و ) ثالثها ( باستيلاء جامع الشروط ) بالشوكة لانتظام الشمل  ،  هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا  ،  أي ولم تجمع فيه الشروط كما هو واضح ( وكذا فاسق وجاهل ) وغيرهما  ،  وإن اختلت فيه الشروط كلها ( في الأصح ) لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله . والثاني ينظر إلى عصيانه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					