( وتقبل الشهادة بالردة    ) مطلقا كما صححاه في الروضة كأصلها أيضا فلا يحتاج في الشهادة بها لتفصيلها ; لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققها  ،  وهذا هو المعتمد ( وقيل : يجب التفصيل ) بأن يذكر موجبها  ،  وإن لم يقل عالما مختارا خلافا لما يوهمه كلام الرافعي  لاختلاف المذاهب في الكفر وخطر أمر الردة  ،  وقد أطال جمع في الانتصار له نقلا ومعنى  ،  واقتضى كلام المصنف  أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني    ( فعلى الأول )   ( لو شهدوا بردة ) إنشاء ( فأنكر ) بأن قال كذبا أو ما ارتددت    ( حكم بالشهادة ) ولا يعتد بإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم  ،  وعلى الثاني لا يحكم بها ( فلو ) لم ينكر  ،  وإنما ( قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار ) له ( صدق بيمينه ) تحكيما للقرينة  ،  وإنما حلفناه لاحتمال كونه مختارا  ،  فإن قتل قبل اليمين لم يضمن لوجود المقتضى والأصل عدم المانع ( وإلا ) بأن لم تقتضه قرينة ( فلا ) يصدق ويصير مرتدا فيطالب بالإسلام فإن أبى قتل ( ولو )   ( قالا لفظ لفظ كفر ) أو فعل فعله ( فادعى إكراها )    ( صدق ) بيمينه ( مطلقا ) أي مع القرينة وعدمها ; لأنه لم يكذبهما  ،  إذ الإكراه إنما ينافي الردة لا التلفظ بكلمتها لكن الحزم أن يجدد إسلامه  ،  وإنما لم يصدق في نظيره من الطلاق مع عدم القرينة ; لأنه حق آدمي فيحتاط له 
     	
		
				
						
						
