( والأصح ) ( قطعه بموقوف ) على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف ; إذ لا شبهة له فيه حينئذ ، ومن ثم لم يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة وإن كان السارق ذميا كما قاله الروياني ; لأن له فيها حقا ، ولا ينافيه ما مر في مال بيت المال ; لأن شمول لفظ الواقف له هنا صيره من أحد الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا ، وسواء أقلنا الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه ; لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا ، أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا ; لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف .


