( ومن أعانهم وكثر جمعهم ) مقتصرا على ذلك    ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كبقية المعاصي  ،  وتعبير أصله بأو لا ينافي كلام المصنف  إذ المرجع إلى رأي الإمام نظير ما مر فيمن أخافوا الطريق ( وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه ) الإمام وما تقتضيه المصلحة ( وقيل القاطع ) المتحتم ( يغلب فيه معنى القصاص ) إذ الأصل في اجتماع حقه تعالى وحق الآدمي تغليب الثاني لكونه مبنيا على التضييق ( وفي قول الحد ) لعدم صحة العفو عنه ويستقل الإمام باستيفائه ( فعلى الأول ) تلزمه الكفارة و ( لا يقتل بولده ) وإن سفل ( وذمي ) وقن للأصالة أو لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية أو القيمة ( و ) على الأول أيضا ( لو )   ( مات ) القاطع بلا قطع    ( فدية ) للمقتول في ماله إن كان حرا وإلا فقيمته ( و ) عليه أيضا ( لو قتل جمعا    ) معا ( قتل بواحد وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ( و ) عليه أيضا ( لو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ) كما لو وجب قتل على مرتد فعفا عنه وليه ( و ) عليه أيضا ( لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ) رعاية للمماثلة كما مر في فصل القود  [ ص: 8 ] وإن نازع فيه البلقيني  بأنه يقتل بالسيف على القولين  ،  وقال إن النص يقتضيه ( و ) يختص التحتم بالقتل والصلب دون غيرهما فحينئذ ( لو )   ( جرح ) جرحا فيه قود كقطع يد ( فاندمل ) أو قتله عقبه    ( لم يتحتم قصاص ) فيه في ذلك الجرح ( في الأظهر ) بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره ; لأن التحتم تغليظ لحقه تعالى فاختص بالنفس كالكفارة  ،  أما إذا سرى إلى النفس فيتحتم القتل كما مر  ،  والثاني يتحتم كالقتل  ،  والثالث في اليدين والرجلين المشروع فيها القطع حدا دون غيرهما كالأذن والأنف والعين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					