[ ص: 9 ]   ( فصل ) في اجتماع عقوبات على شخص واحد   ( من لزمه قصاص ) في النفس ( وقطع ) لطرف قصاصا ( وحد قذف ) وتعزير لأربعة    ( وطالبوه ) عزر وإن تأخر  ،  ثم ( جلد ) للقذف ( ثم قطع ثم قتل ) تقديما للأخف فالأخف ; لأنه أقرب إلى استيفاء الكل ( ويبادر بقتله بعد قطعه ) من غير مهلة بينهما فتجب الموالاة  ،  إذ الفرض أن مستحق القتل مطالب والنفس مستوفاة ( لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله ) لئلا يهلك بالموالاة فيفوت حق مستحق النفس ( وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح ) وأنا أبادر بالقتل بعده وخيف موته بالموالاة فيفوت قود النفس مع أنه له مصلحة هي سقوط العقاب عنه به في الآخرة  ،  وأيضا فربما عفا مستحق القتل فتكون الموالاة سببا لفوات النفس فاتجه عدم نظرهم لرضاه بالتقديم  ،  أما لو لم يخف موته بالموالاة فيجعل جزما  ،  وأما لو كان به مرض مخوف يخشى منه موته بالجلد إن لم يبادر بالقطع فيبادر به وجوبا كما قاله الأذرعي    ( و ) خرج بطالبوه ما لو طالبه بعضهم فله أحوال فحينئذ ( إذا أخر مستحق النفس حقه ) وطالب الآخران ( جلد فإذا برأ ) بفتح الراء وكسرها ( قطع ) ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس ( ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف ) لئلا يفوت حقه  ،  واحتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور له إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن  ،  فاندفع القول بأن الأحسن جبره على القود أو العفو أو الإذن ( فإن بادر ) مستحق النفس ( فقتل ) فقد استوفى حقه غير أنه يعزر لتعديه وحينئذ ( فلمستحق الطرف ديته ) في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء ( ولو أخر مستحق الجلد ) حقه  ،  وطالب الآخران ( فالقياس صبر الآخرين ) وجوبا حتى يستوفي حقه  ،  وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدهما  ،  وإن قطع بعض أنملة ; لأن الجرح عظيم الخطر  ،  وربما أدى إلى الزهوق فاندفع ما للبلقيني  هنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					