( ولو )   ( اجتمع حدود لله تعالى ) كأن زنى بكر وسرق وشرب وارتد    ( قدم ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) حفظا لمحل القتل  ،  فيحد للشرب ثم بعد برئه منه يجلد ويغرب أيضا على الأوجه ; لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك  ،  ثم يقطع ثم يقتل  ،  ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة فقطعت يده اليمنى لهما ورجله للمحاربة  ،  أو قتل زنا وقتل ردة  رجم ; لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي   [ ص: 10 ] والروياني  ،  وذهب القاضي  إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد  ،  ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة  ،  ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة  قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية  ،  وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة وجهان : أوجههما لا  ،  فيقطع للسرقة  ،  ثم يقتل ويصلب للمحاربة ; لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					