( ولو ) ( اجتمع حدود لله تعالى ) كأن زنى بكر وسرق وشرب وارتد ( قدم ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) حفظا لمحل القتل ، فيحد للشرب ثم بعد برئه منه يجلد ويغرب أيضا على الأوجه ; لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك ، ثم يقطع ثم يقتل ، ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة فقطعت يده اليمنى لهما ورجله للمحاربة ، أو قتل زنا وقتل ردة رجم ; لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي [ ص: 10 ] والروياني ، وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد ، ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة ، ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية ، وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة وجهان : أوجههما لا ، فيقطع للسرقة ، ثم يقتل ويصلب للمحاربة ; لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى


