( من جهل كونه خمرا ) فشربها ظانا إباحتها    ( لم يحد ) لعذره ويصدق بيمينه بعد صحوه إن ادعاه كما في البحر  ،  ومثله دعوى الإكراه حيث بينه إن لم يعلم منه أنه يعرفه ( ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها  لم يحد ) ; لأنه قد يخفى عليه ذلك  ،  والحد يدرأ بالشبهة  ،  ويؤخذ منه أن من نشأ بين المسلمين بحيث يقتضي حاله عدم خفاء ذلك عليه يحد كما اعتمده الأذرعي  وغيره ( أو ) قال علمت التحريم و ( جهلت الحد )    ( حد ) إذ كان من حقه اجتنابها حيث علم تحريمها ( ويحد بدردي خمر ) وهو ما يبقى في آخر إنائها  ،  وكذا بثخينها إذا أكله ( لا بخبز عجن دقيقه بها ) لاضمحلال عينها بالنار ولم يبق إلا أثرها وهو النجاسة ( ومعجون هي فيه ) وما فيه بعضها والماء غالب لاستهلاكها ( وكذا حقنة وسعوط ) بفتح السين لا يحد بهما ( في الأصح ) وإن سكر منهما ; لأن الحد للزجر وهو غير محتاج له هنا  ،  إذ لا تدعو النفس له  ،  ويفارق إفطار الصائم ; لأن المدار ثم على وصول عين للجوف  ،  والثاني يحد بهما كالشرب . 
والثالث يحد في السعوط دون الحقنة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					