كتاب الصيال هو الاستطالة والوثوب على الغير ( ضمان الولاة ) ومن متعلقهم ذكر الختان وضمان البهائم ; لأن الولي يختن المولى عليه ومن مع الدابة ولي عليها .
والأصل في ذلك قوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } والاعتداء للمشاكلة ، وإشارة إلى أن الاستسلام أفضل كما يأتي ، والمثلية من حيث الجنس لا الإفراد لما يأتي وخبر { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ونصر الظالم منعه من ظلمه ( له ) أي الشخص ( دفع كل صائل ) ولو صبيا ومجنونا ودابة عند غلبة صياله ( على ) معصوم له أو لغيره من ( نفس أو طرف ) أو منفعة ( أو بضع ) [ ص: 24 ] أو نحو قبلة محرمة ( أو مال ) وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم لخبر { من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد } ويلزم منه أن له القتل والقتال ، فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد ، ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد قدم النفس : أي وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو على صبي يلاط به وامرأة يزنى بها قدم الدفع عنها كما هو أوجه احتمالين ، واقتضاه كلامهم ; لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب المنظور له شرعا ( فإن قتله ) بالدفع على التدريج الآتي ( فلا ضمان ) بقصاص ولا دية ولا كفارة ، ولو كان صائلا على نحو مال الغير خلافا للشيخ أبي حامد لكونه مأمورا بدفعه فلا يجامع ذلك الضمان غالبا ، وقد يجامعه كما يأتي في الجرة ، ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم دفعه عنه ولزم مالكه تمكينه منه ، أو أكره على إتلاف مال غيره امتنع دفعه أيضا ويلزم مالكه أن يقيه بماله


