( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه ، وهذا ما جرى عليه كالرافعي هنا ، وهو احتمال للإمام لكنه هو المعتمد ، وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان ، وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون


