( والأمر ) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا ( بالمعروف ) أي الواجب ( والنهي عن المنكر )  أي المحرم  ،  لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه  ،  أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا حيث كان شافعيا  ،  والقاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي  ،  ويجب الإنكار على معتقد التحريم  ،  وإن اعتقد المنكر إباحته ; لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته  ،  ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله  ،  ولا لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل بحرمته ; أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو ندب للخروج من الخلاف برفق فحسن  ،  وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته  ،  ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط  ،  ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية  ،  هذا كله في غير المحتسب  ،  أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان  ،  ويلزمه الأمر بهما  ،  ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية وليس لأحد البحث  [ ص: 49 ] والتجسيس واقتحام الدور بالظنون  ،  نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسيس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا  ،  ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال  ،  نعم لو لم ينزجر إلا به جاز  ،  وشرط وجوب الأمر بالمعروف  أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر  ،  وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع  ،  ويحرم مع الخوف على الغير  ،  ويسن مع الخوف على النفس  ،  والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل  ،  ولو فعل مكفر بل الصبر على ما أكره به وعلى قتل لزوما فيلزمه الصبر عليه  ،  وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها  ،  ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا 
     	
		
				
						
						
