( ويسن ) للإمام أو نائبه منع مخذل ومرجف من الخروج وحضور الصف  وإخراجه منه ما لم يخش فتنة  ،  بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه  ،  وأن بقاءه مضر بغيره  ،  و ( إذا بعث سرية )  [ ص: 61 ] ومر بيانها أول الباب وذكرها مثال ( أن يؤمر عليهم ) من يثق بدينه  ،  ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية  ،  ويأمرهم  [ ص: 62 ] بطاعة الله ثم الأمير ويوصيه بهم  ،  فإن أمر فاسقا أو نحوه اتجهت حرمة توليته أخذا من حرمة توليته نحو الإمامة والأذان ( ويأخذ البيعة ) عليهم وهي بفتح الموحدة اليمين بالله تعالى ( بالثبات ) على الجهاد وعدم الفرار للاتباع  ،  ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا  ،  وتجب طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه 
     	
		
				
						
						
