[ ص: 64 ]   ( ويكره ) تنزيها ( لغاز قتل قريب )  لأن فيه نوعا من قطع الرحم ( و ) قتل قريب ( محرم )    ( أشد ) كراهة ; لأنه صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر  من قتل ابنه عبد الرحمن  يوم أحد    ( قلت    : إلا أن يسمعه ) يعني يعلمه ولو بغير سماع ( يسب الله تعالى ) أو يذكره بسوء ( أو رسوله ) محمدا    ( صلى الله عليه وسلم ) أو نبيا من الأنبياء ( والله أعلم ) فلا كراهة حينئذ تقديما لحق الله تعالى ولحق أنبيائه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					