( ويحل قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد النصارى    ( وأجير )    ; لأن لهم رأيا وقتالا ( وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم  ولا رأي في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { اقتلوا المشركين    } نعم الرسل لا يجوز قتلهم  ،  والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون  ،  فمن قاتل منهم  ،  أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا  ،  وتفرع على الجواز قوله ( فيسترقون وتسبى نساؤهم ) وصبيانهم ( و ) شراء ( أموالهم ) لإهدارهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					