( ولو )   ( التحم حرب فتترسوا بنساء ) وخناثى ( وصبيان ) ومجانين وعبيد منهم    ( جاز رميهم ) إذا دعت ضرورة له ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ) التحم الحرب أو لا ( ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم ) وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة  ،  لكن المعتمد ما في الروضة من جوازه مع الكراهة  ،  وهو قياس ما مر في قتلهم بما يعم . 
قال في البحر : ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم ( وإن )   ( تترسوا بمسلمين ) أو ذميين    ( فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم ) وجوبا صيانة لهم  ،  ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا الذرية ; لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين خاصة ( وإلا ) بأن تترسوا بهم حال التحام الحرب واضطررنا لرميهم بأن كنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا ( جاز رميهم في الأصح ) على قصد قتال المشركين  ،  ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان ; لأن مفسدة الكف عنهم أعظم  ،  ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام  ،  وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز مع كون المقاتل له قوة ; لأن غايته أن نخاف على أنفسنا  ،  ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه فلذا راعيناه وقلنا بجوازه  ،  ويضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة أو والكفارة إن علم وأمكن توقيه  ،  والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي المسلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					