( وتجوز ) أي تباح ( المبارزة )  كما وقعت ببدر  وغيرها  ،  وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها  ،  لكن ذهب البلقيني  وغيره إلى كراهتها ( فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من عدم مبالاتهم بنا ( وإنما تحسن ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش لكونه أعرف بالمصلحة من غيره  ،  وإن انتفى شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة  ،  وجازت من غير إذن لكون التغرير بالنفس في الجهاد جائزا  ،  وذهب الماوردي  إلى تحريمها على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين . 
واعتمده البلقيني  ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					