( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر  ،  وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتها حين عقدها ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون ( في الأصح ) يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى . 
والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء ( لا عتيق مسلم ) حال أسره ولو كان كافرا قبله  ،  فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ( و ) لا ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا ( على المذهب ) وهذا هو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة  ،  وفي قول من طريق يجوز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					