( ويملك العقار بالاستيلاء    ) مع القسمة أو باختيار التملك بدليل قوله ( كالمنقول ) ; لأن الذي قدمه فيه هو ما ذكر  ،  ويصح أن يريد بقوله يملك يختص : أي يختصون به بمجرد الاستيلاء كما يختصون بالمنقول  ،  وأشار الشارح  بقوله في أحد أوجهه إلى ضعفه  ،  ويكون الحامل للمصنف  على تعرضه للعقار مع أنه من جملة الغنيمة  ،  وتشبيهه بالمنقول الإشارة إلى خلاف  أبي حنيفة   [ ص: 77 ] حيث خير الإمام فيه بين قسمته وتركه في أيدي الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول 
     	
		
				
						
						
