( والمسلم بدار كفر ) أي حرب  والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه  ،  ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم  ،  وربما كادوه  ،  ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ; لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز  ،  ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه  ،  ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم  ،  ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ; لأن محله دار الإسلام  ،  فلو هاجر لصار دار حرب  ،  ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . 
واعلم أنه يؤخذ من قولهم ; لأن محله دار الإسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام  ،  وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه   } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما  ،  وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو بعيد ( وإلا ) بأن لم يمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه ( وجبت ) الهجرة ( إن أطاقها ) وعصى بإقامته ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها  ،  أو كان خوف الطريق أقل من خوف الإقامة كما لا يخفى  ،  فإن لم يطقها فمعذور لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم    } ولخبر { لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار   } وخبر { لا هجرة بعد الفتح   } أي من مكة  لكونها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					