( ولو قدر أسير على هرب لزمه ) وإن أمكنه إظهار دينه  كما صححه الإمام وتبعه القمولي  ،  وهو الأصح لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان فكان ذلك عليه تخليصا لنفسه من رق الأسر ( ولو )   ( أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم ) قتلا وسبيا وأخذا للمال  لأنهم لم يستأمنوه  ،  وليس المراد هنا حقيقة الغيلة  ،  وهي أن يخدعه فيذهب به لمكان خال  ،  ثم يقتله ( أو ) أطلقوه ( على أنهم في أمانه ) أو عكسه    ( حرم ) عليه اغتيالهم ; لأن الأمان من أحد الجانبين متعذر  ،  نعم إن قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك  جاز له اغتيالهم ( فإن تبعه قوم ) أو واحد منهم بعد خروجه ( فليدفعهم ) حتما إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل  ،  وإلا فندبا على ما قاله بعضهم  ،  وهو مردود بما مر أن الثبات للضعف إنما يجب في الصف ( ولو بقتلهم ) ابتداء  ،  ولا يلزمه رعاية التدريج كالصائل لانتقاض أمانهم : أي حيث قصدوا نحو قتلهم  ،  وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل إذ الذمي ينتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					