( ولو )   ( شرطوا ) عليه ( أن لا يخرج من دارهم )    ( لم يجز ) له ( الوفاء ) بهذا  [ ص: 83 ] الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه  ،  وإلا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب  ،  ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه  ،  وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا ومن الإكراه قوله لا نطلقك إلا إن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					