( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا ( مؤقتا )    ( على المذهب ) ; لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي أقركم ما شاء الله  ،  وأما قوله صلى الله عليه وسلم { أقركم ما أقركم الله   } فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي  ،  وكذا ما شئت أو شاء فلان  ،  بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من جهتهم بخلاف الهدنة  ،  وفي قول أو وجه يصح . 
والطريق الثاني القطع بالأول 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					