( ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله    )  [ ص: 87 ] تعالى أو لأسلم أو لأبذل جزية ( أو ) دخلت ( رسولا ) ولو بما فيه مضرة لنا ( أو ) دخلت ( بأمان مسلم ) يصح أمانه ( صدق ) وحلف ندبا إن اتهم تغليبا لحقن الدم  ،  نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة  ،  وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه  ،  ولا يزاد على أربعة أشهر ( وفي دعوى الأمان وجه ) أنه لا يصدق بغير بينة لسهولتها  ،  ورد أن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلا به أو بنحوه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					