( ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه    ) العام  ،  أو في عقدها لكونها من المصالح العظام فاختصت بذي النظر العام ( وعليه ) أي أحدهما ( الإجابة إذا طلبوها ) للأمر به في خبر  مسلم  ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة ( إلا ) أسيرا أو ( جاسوسا ) منهم  ،  وهو صاحب سر الشر  ،  بخلاف الناموس فإنه صاحب سر الخير ( نخافه ) فلا تجب إجابتها بل لا تقبل من الثاني للضرورة  ،  ولهذا لو ظهر له أن طلبهم لها مكيدة منهم لم يجبهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					