( ولا جزية على امرأة    ) بالإجماع  ،  ولا يعتد بخلاف  ابن حزم  فيه ( وخنثى ) لاحتمال أنوثته  ،  فلو بذلاها أعلمناهما بعدم لزومها لهما  ،  فإن رغبا بها فهبة  ،   [ ص: 89 ] ذكرا أخذ منه عما مضى  ،  وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ما هنا في عقد الجزية له حال خنوثته بخلاف الأولى ( ومن فيه رق    ) وهو مبعض لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر { لا جزية على العبد   } لا أصل له ( وصبي ومجنون    ) لعدم التزامهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة ( لزمته ) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا  ،  وقد يؤخذ هذا من قولهم ( أو ) تقطع ( كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن ( فإن )   ( بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة وجبت ) الجزية  لسكناه سنة بدارنا وهو كامل  ،  فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه  ،  وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة  ،  وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه . 
والثاني لا يجب . والثالث يجب كالعاقل . 
والرابع يحكم بموجب الأغلب  ،  فإن استوى الزمانان وجبت 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					