nindex.php?page=treesubj&link=25510_8718 ( ويمنع ) كل كافر ( دخول حرم مكة ) ولو لمصلحة عامة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام } أي
الحرم بالإجماع ( فإن كان رسولا ) لمن
بالحرم من إمام أو نائبه ( خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه ) ويخبر الإمام ، فإن قال لا أؤديها إلا مشافهة تعين خروج الإمام إليه لذلك ، أو مناظر خرج إليه من يناظره ، وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا وإن دعت لذلك ضرورة كما في الأم ، وبه يرد قول
ابن كج : يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه ، وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ، ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر ( فإن )
nindex.php?page=treesubj&link=8718 ( مرض فيه ) أي الحرم ( نقل وإن خيف موته ) بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام ( فإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25513 ( مات ) وهو ذمي ( لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم عنه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25513دفن نبش وأخرج ) ; لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا ، نعم لو تقطع ترك ولا يلحق حرم
المدينة بحرم
مكة في ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته وتميزه بما لم يشارك
[ ص: 92 ] فيه ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع ، وناظر فيه أهل
نجران منهم في أمر المسيح وغيره ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25513_8718 ( مرض في غيره ) أي الحرم ( من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ) أو خيف نحو زيادة مرضه ( ترك ) تقديما لأعظم الضررين ( وإلا ) بأن لم تعظم ( نقل ) حتما لحرمة المحل ، وهذا هو المعتمد وإن ذكر في الروضة كأصلها عن الإمام أنه ينقل مطلقا ، وعن الجمهور عدم ذلك مطلقا ( فإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25513 ( مات ) فيه ( وتعذر نقله ) منه لنحو خوف تغير ( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل .
أما
nindex.php?page=treesubj&link=25513الحربي أو المرتد فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته ، فإن آذى ريحه غيبت جيفته .
nindex.php?page=treesubj&link=25510_8718 ( وَيُمْنَعُ ) كُلُّ كَافِرٍ ( دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ ) وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } أَيْ
الْحَرَمَ بِالْإِجْمَاعِ ( فَإِنْ كَانَ رَسُولًا ) لِمَنْ
بِالْحُرُمِ مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ( خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِيَسْمَعَهُ ) وَيُخْبِرَ الْإِمَامَ ، فَإِنْ قَالَ لَا أُؤَدِّيهَا إلَّا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ إلَيْهِ لِذَلِكَ ، أَوْ مُنَاظِرٌ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يُنَاظِرُهُ ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْرَجُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفْرِهِمْ عُوقِبَ جَمِيعُ الْكُفَّارِ بِمَنْعِهِمْ مِنْهُ مُطْلَقًا وَإِنْ دَعَتْ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ كَمَا فِي الْأُمِّ ، وَبِهِ يَرِدُ قَوْلُ
ابْنِ كَجٍّ : يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ كَطَبِيبٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ لَهُ عَلَى مَا إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ الْمَرِيضِ لَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ ( فَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=8718 ( مَرِضَ فِيهِ ) أَيْ الْحَرَمِ ( نُقِلَ وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ ) بِالنَّقْلِ لِظُلْمِهِ بِدُخُولِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ( فَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25513 ( مَاتَ ) وَهُوَ ذِمِّيٌّ ( لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ ) تَطْهِيرًا لِلْحَرَمِ عَنْهُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25513دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ ) ; لِأَنَّ بَقَاءَ جِيفَتِهِ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ دُخُولِهِ حَيًّا ، نَعَمْ لَوْ تَقَطَّعَ تُرِكَ وَلَا يَلْحَقُ حَرَمُ
الْمَدِينَةِ بِحَرَمِ
مَكَّةَ فِي ذَلِكَ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا لِأَفْضَلِيَّتِهِ وَتَمَيُّزِهِ بِمَا لَمْ يُشَارَكْ
[ ص: 92 ] فِيهِ ، وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمْ مَسْجِدَهُ سَنَةَ عَشْرٍ بَعْدَ نُزُولِ بَرَاءَةٍ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَنَاظَرَ فِيهِ أَهْلَ
نَجْرَانَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِ الْمَسِيحِ وَغَيْرِهِ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25513_8718 ( مَرِضَ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ ( مِنْ الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ ) أَوْ خِيفَ نَحْوَ زِيَادَةِ مَرَضِهِ ( تُرِكَ ) تَقْدِيمًا لِأَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَعْظُمْ ( نُقِلَ ) حَتْمًا لِحُرْمَةِ الْمَحَلِّ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُنْقَلُ مُطْلَقًا ، وَعَنْ الْجُمْهُورِ عَدَمُ ذَلِكَ مُطْلَقًا ( فَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25513 ( مَاتَ ) فِيهِ ( وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ ) مِنْهُ لِنَحْوِ خَوْفِ تَغَيُّرٍ ( دُفِنَ هُنَاكَ ) لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ نُقِلَ .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25513الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ لِجَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَإِنْ آذَى رِيحُهُ غُيِّبَتْ جِيفَتُهُ .