( ونمنعهم ) حتما   ( إحداث كنيسة ) وبيعة وصومعة للتعبد  ولو مع  [ ص: 99 ] غيره كنزول المارة ( في بلد أحدثناه ) كالقاهرة  والبصرة    ( أو أسلم أهله عليه ) كاليمن  ،  وقول بعض الشراح كالمدينة  محل وقفة لأنها من الحجاز  وهم ممنوعون من سكناه مطلقا كما مر  ،  ويهدم وجوبا ما أحدثوه  ،  ولو لم يشترط عليهم هدمه والصلح على تمكينهم منه باطل  ،  وما وجد من ذلك ولم يعلم إحداثه بعد الإحداث أو الإسلام أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل بها العمران  ،  وكذا يقال فيما يأتي في الصلح  ،  أما ما بني من ذلك لنزول المارة ولو منهم فيجوز كما جزم به صاحب الشامل وغيره ( وما فتح عنوة ) كمصر  على ما مر وبلاد المغرب    ( لا يحدثونها فيه ) أي لا يجوز تمكينهم من ذلك فيجب هدم ما أحدثوه فيه لملك المسلمين لها بالاستيلاء ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا ( في الأصح ) لذلك . والثاني يقرون بالمصلحة ( أو ) فتح ( صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ) بخراج ( وإبقاء الكنائس ) ونحوها ( لهم جاز ) لأن الصلح إذا جاز بشرط كون جميع البلد لهم فبعضها بالأولى  ،  وقضية قوله وإبقاء منع الإحداث وهو كذلك  ،  وليس منه إعادتها وترميمها بآلتها أو بآلة جديدة مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج أيضا  ،  وقضيته أيضا منع شرط الإحداث وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز . 
     	
		
				
						
						
