أما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23814_8975_7869أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فتجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن ، إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ ( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها ( متى شاء ) ولا تجوز مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا وخرج بذلك ما شاء الله ، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع ( ومتى صحت وجب ) علينا ( الكف عنهم ) لأذانا أو أذى
أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة ( حتى تنقضي ) مدتها أو ينقضها من علقت بمشيئته أو الإمام أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم ( أو ) بنحو ( قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) أو ذمي بدارنا أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية أو إيواء عين للكفار أو
[ ص: 109 ] أخذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم } أما إذا فسدت وجب تبليغهم مأمنهم وأنذروا قبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم وإلا فلنا قتالهم بدون إنذار ( وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، فإن كانوا ببلادنا وجب تبليغهم المأمن : أي محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يسكن بكل منهما يتخير الإمام بينهما ، فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ( ولو نقض بعضهم ) الهدنة ( ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ولا فعل ) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا ( انتقض فيهم أيضا ) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض ، ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته ( وإن أنكروا ) عليهم ( باعتزالهم أو إعلام الإمام ) أو نائبه ( ببقائهم على العهد ) بحالهم ( فلا ) نقض في حقهم {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=165أنجينا الذين ينهون عن السوء } ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم ، فإن أبوا فناقضون أيضا
أَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23814_8975_7869أَسَرَتْ طَائِفَةٌ مُسْلِمًا وَمَرُّوا بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُكَافِئِينَ فَتَجِبُ مُبَادَرَتُهُمْ إلَى فَكِّهِ بِكُلِّ وَجْهٍ مُمْكِنٍ ، إذْ لَا عُذْرَ لَهُمْ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ ( وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ ) أَوْ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ يَعْرِفُ مَصْلَحَتَنَا فِي فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا ( مَتَى شَاءَ ) وَلَا تَجُوزُ مَشِيئَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِلْمِهِ بِهِ بِالْوَحْيِ ، وَلِإِمَامٍ تَوَلَّى بَعْدَ عَقْدِهَا نَقْضُهَا إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ( وَمَتَى صَحَّتْ وَجَبَ ) عَلَيْنَا ( الْكَفُّ عَنْهُمْ ) لِأَذَانَا أَوْ أَذَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ بِبِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ أَذَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْهُدْنَةِ ( حَتَّى تَنْقَضِيَ ) مُدَّتُهَا أَوْ يَنْقُضَهَا مَنْ عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( أَوْ يَنْقُضُوهَا ) هُمْ وَنَقْضُهَا مِنْهُمْ يَحْصُلُ ( بِتَصْرِيحٍ ) مِنْهُمْ ( أَوْ ) بِنَحْوِ ( قِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ) أَوْ ذِمِّيٍّ بِدَارِنَا أَوْ فِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ مِمَّا مَرَّ وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ تَأَكُّدِهَا بِبَذْلِ جِزْيَةٍ أَوْ إيوَاءِ عَيْنٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ
[ ص: 109 ] أَخْذِ مَالِنَا وَإِنْ جَهِلُوا أَنَّ ذَلِكَ نَاقِضٌ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ } أَمَّا إذَا فَسَدَتْ وَجَبَ تَبْلِيغُهُمْ مَأْمَنَهُمْ وَأُنْذِرُوا قَبْلَ مُقَاتَلَتِهِمْ إنْ لَمْ يَكُونُوا بِدَارِهِمْ وَإِلَّا فَلَنَا قِتَالُهُمْ بِدُونِ إنْذَارٍ ( وَإِذَا انْقَضَتْ جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ ) نَهَارًا ( وَبَيَاتُهُمْ ) أَيْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا وَجَبَ تَبْلِيغُهُمْ الْمَأْمَنَ : أَيْ مَحَلًّا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَّا وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِنَا وَلَوْ بِطَرَفِ بِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ يَسْكُنُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ سَكَنَ بِأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ ( وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ ) الْهُدْنَةَ ( وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَاقُونَ ) عَلَيْهِ ( بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ ) بَلْ اسْتَمَرُّوا عَلَى مُسَاكَنَتِهِمْ وَسَكَتُوا ( انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا ) لِإِشْعَارِ سُكُوتِهِمْ بِرِضَاهُمْ بِالنَّقْضِ ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ لِقُوَّتِهِ ( وَإِنْ أَنْكَرُوا ) عَلَيْهِمْ ( بِاعْتِزَالِهِمْ أَوْ إعْلَامِ الْإِمَامِ ) أَوْ نَائِبِهِ ( بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ ) بِحَالِهِمْ ( فَلَا ) نَقْضَ فِي حَقِّهِمْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=165أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ } ثُمَّ يُنْذِرُ الْمُعَلَّمِينَ بِالتَّمَيُّزِ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَنَاقِضُونَ أَيْضًا