( وإذا )   ( رمى ) بصير لا غيره ( صيدا متوحشا أو بعيرا ند ) أي هرب ( أو شاة شردت بسهم ) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد ( أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال ) قبل تمكنه من ذبحه    ( حل ) ولا يختص بالحلق واللبة . أما المتوحش فبالإجماع . وأما الإنسي إذا هرب فلخبر  رافع بن خديج    { أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه : أي قتله  ،  فقال صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش  ،  فما غلبكم فاصنعوا به هكذا   } متفق عليه  ،  وقيس الشاة به  ،  والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة  ،  فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل وإن لم يصب مذبحه . 
أما صيد تأنس فكمقدور 
 [ ص: 115 ] عليه لا يحل إلا بذبحه واستعمل المصنف  ند في البعير وشرد بالشاة لاستعمال الأول فيه دون الثاني  ،  نعم الشراد يستعمل في سائر الدواب ( ولو )   ( تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ) ومريئه    ( فكناد ) في حله بالرمي لتعذر الوصول إليه . 
ففي السنن الأربعة من حديث أبي العشراء الدارمي  عن أبيه أنه قال { يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو طعنت في فخذها لأجزأك   } قال أبو داود    : هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش ( قلت    : الأصح لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب ) الجارح ( ونحوه وصححه الروياني  والشاشي  ،  والله أعلم ) والفرق أن الحديد يستباح به الذبح في القدرة بخلاف فعل الجارحة ( ومتى تيسر ) يعني أمكن ولو بعسر ( لحوقه ) أي الناد أو الصيد ( بعدو أو استغاثة ) بغين وثاء معجمتين أو مهملة ونون ( بمن يستقبله فمقدور عليه ) لا يحل إلا بذبحه في مذبحه . 
أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر ( ويكفي في ) الصيد المتوحش ( الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ) كيف كان إذ القصد حينئذ جراحة تفضي إلى الموت غالبا ( وقيل يشترط مذفف ) لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه  ،  ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني حل عالما كان أو جاهلا كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					